جريدة اخبار الناس المصرية

أخبار الناس المصرية ترحب بكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

جريدة اخبار الناس المصرية

أخبار الناس المصرية ترحب بكم

جريدة اخبار الناس المصرية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
جريدة اخبار الناس المصرية

رئيس مجلس الإدارة وصاحب الإمتياز محمد الصغناوي

الجمهورية اليوم المصرية ترحب بكم
إذا ضاقت بك الدنيا فلا تيأس فقط ضع مشكلتك وان شاء الله لها حل


    كيفية التظلم من قرار النيابة العامة بحفظ المحضر اداريا ومواعيده .... كتب : محمد الصفناوي

    avatar
    اخبار الناس المصرية
    ادارة الجمهورية اليوم المصرية
    ادارة الجمهورية اليوم المصرية


    الجنس : ذكر عدد المساهمات : 793
    تاريخ التسجيل : 13/01/2011
    الموقع : أخبار الناس المصرية

    كيفية التظلم من قرار النيابة العامة بحفظ المحضر اداريا ومواعيده  .... كتب : محمد الصفناوي Empty كيفية التظلم من قرار النيابة العامة بحفظ المحضر اداريا ومواعيده .... كتب : محمد الصفناوي

    مُساهمة من طرف اخبار الناس المصرية 10/8/2018, 10:54 am

    كيفية التظلم من قرار النيابة العامة بحفظ المحضر اداريا ومواعيده
    كتب : محمد الصفناوي
    أكد مصدر قضائي بتفتيش النيابات للجمهورية اليوم المصرية أنه لا توجد مواعيد محددة للتظلم من قرار حفظ النيابة العامة للدعوى، وذلك لسبب واحد هو أن النيابة العامة لا تعلن الشاكي في المحضر بقرار الحفظ، وبالتالي فلا مجال لحساب مواعيد للتظلم من قرار، وما يحدث فعلا هو أنك تتقدم بتظلم.
    أولا: تعريف أمر الحفظ : -
    أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة بناء على محضر جمع الاستدلالات يمكن تعريفه بأنه أمر إداري من أوامر التصرف في الاستدلالات تصدره النيابة العامة لتصرف به النظر مؤقتا عن إقامة الدعوى الجنائية أمام محكمة الموضوع بغير أن يحوز أى حجية تقيدها.
    جاء بالمادة 61 إجراءات : -
    «إذ رأت النيابة العامة أن لا محل للسير فى الدعوى تأمر بحفظ الأوراق».
    وطبقا للمادة 62 إجراءات:
    إذا أصدرت النيابة العامة أمر بالحفظ وجب عليها أن تعلنه إلى المجني عليه وإلى المدعى بالحق المدني، فإذا توفى أحدهما كان الإعلان لورثته جملة في محل إقامته.
    أشار إلى أنه يتم تقديم تظلم للسيد المستشار المحامي العام او احد السادة المستشارين رؤساء النيابة الكلية وإذا رفض التظلم يمكن التقدم بتظلم جديد لنفس الجهة أو للجهة الأعلى منها وهو السيد المستشار المحامي العام الاول ، ولكن يجب أن يراعي أمرين.
    الأول: أن يتم التفريق بين أمر الحفظ والقرار بألا وجه لقيام الدعوى، حيث إن قرار الحفظ قرار إداري، يتم التظلم منه أمام نفس الجهة مصدرة الأمر أو الجهة الأعلى منها، وذلك بشكوى مكتوبة يوضح بها أسباب التظلم.
    أما الأمر بألا وجه لقيام الدعوى فهو ليس قرار إداري وإنما هو بمثابة قرار قضائي يتم الطعن عليه أمام غرفة المشورة.
    موضحا بأن الفرق بين الأمرين ليس بالمسمى الذي تطلقه النيابة ولكن العبرة للتمييز بين قرار الحفظ والأمر بالوجه هو إذا كان تم الحفظ بدون تحقيق يكون قرار حفظ ولكن لو تم بعد تحقيق يكون قرار بألا وجه.
    الأمر الثاني: أنه في حالة قرار الحفظ يحق للمتضرر رفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر إذا توافرت شروطه ولكن يجب أن تراعي أن ميعاد رفع الدعوى المدنية هو ٣ سنوات من تاريخ حفظ المحضر بحيث لو مرت هذه السنوات من تاريخ حفظ المحضر تنقضي الدعوى المدنية بالتقادم.
    وأوضح المصدر، أنه بعد صدور أمر بلا وجه لإقامة الدعوى، لا يجوز مباشرة أى إجراء من إجراءات التحقيق، ولا يجوز تحريك الدعوى، ولا يجوز للمدعى بالحق المدني رفع الدعوى الجنائية بالادعاء المباشر، وإذا عرضت الدعوى على المحكمة وجب عدم النظر فيها لصدور أمر سابق بأن لا وجه لإقامة الدعوى، ولا يجوز الطعن على القرار بالاستئناف إذا كان صادر في غرفة المشورة، وذلك في ميعاد أقصاه 10 أيام من بعد إعلانه بأمر الحفظ. وتابع،أن الأمر الصادر من قاضي التحقيق بلا وجه لإقامة الدعوى يحظر العودة للتحقيق في الدعوى إلا إذا ظهرت أدلة جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى.


    كيفية التظلم من قرار النيابة العامة بحفظ المحضر اداريا ومواعيده  .... كتب : محمد الصفناوي 38869807_701653323510107_9209351932160770048_n



      الوقت/التاريخ الآن هو 24/11/2024, 12:49 pm