جريدة اخبار الناس المصرية

أخبار الناس المصرية ترحب بكم

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

جريدة اخبار الناس المصرية

أخبار الناس المصرية ترحب بكم

جريدة اخبار الناس المصرية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
جريدة اخبار الناس المصرية

رئيس مجلس الإدارة وصاحب الإمتياز محمد الصغناوي

الجمهورية اليوم المصرية ترحب بكم
إذا ضاقت بك الدنيا فلا تيأس فقط ضع مشكلتك وان شاء الله لها حل


    ننشر اختصاصات الاعلي للاعلام بعد خطأه في قرار حظر النشر في قضية مستشفي 57357واحالة رئيسه لنيابة امن الدولة العليا كتب : محمد الصفناوي

    avatar
    اخبار الناس المصرية
    ادارة الجمهورية اليوم المصرية
    ادارة الجمهورية اليوم المصرية


    الجنس : ذكر عدد المساهمات : 793
    تاريخ التسجيل : 13/01/2011
    الموقع : أخبار الناس المصرية

    ننشر اختصاصات الاعلي للاعلام بعد خطأه في قرار حظر النشر في قضية مستشفي 57357واحالة رئيسه لنيابة امن الدولة العليا   كتب : محمد الصفناوي Empty ننشر اختصاصات الاعلي للاعلام بعد خطأه في قرار حظر النشر في قضية مستشفي 57357واحالة رئيسه لنيابة امن الدولة العليا كتب : محمد الصفناوي

    مُساهمة من طرف اخبار الناس المصرية 8/7/2018, 10:40 am

    [rtl]ننشر اختصاصات الاعلي للاعلام بعد خطأه في قراره بحظر النشر في قضية مستشفي 57357واحالة رئيسه لنيابة امن الدولة العليا[/rtl]



    [rtl]كتب : محمد الصفناوي[/rtl]



    [rtl]ننشر اختصاصات الاعلي للاعلام بعد خطأه في قرار حظر النشر في قضية مستشفي 57357واحالة رئيسه لنيابة امن الدولة العليا   كتب : محمد الصفناوي 11-110[/rtl]




    [rtl]في ظاهرة هي الاولي من نوعها فوجئنا بقراراً عجيبا من الكاتب الصحفي مكرم محمد احمد نقيب الصحفيين الاسبق في عهد مبارك ورئيس المجلس الاعلي للاعلام الحالي يصدر قرارا بحظر النشر في قضية فساد مؤسسة مستشفي 57357[/rtl]



    [rtl]ويعد قرار الاعلي للاعلام تدخلا في اختصاصات النائب العام حيث حدد القانون حق حظر النشر في القضايا من اختصاصات النائب العام وليس المجلس الاعلي للاعلام[/rtl]



    [rtl]ومن الطبيعي كان يتوجب علي الاعلي للاعلام مخاطبة النائب العام لاصداره[/rtl]



    [rtl] امرا بحظر النشر في القضية المطروحة اذا استوجبت دواعي التحقيق ذلك عملا بنص قانون الاجرائات الجنائية والتعليمات القضائية وقد يكون وقع الكاتب الصحفي مكرم محمد احمد تحت طائلة القانون وقد يتطور الامر الي توقيع عقوبة عليه ورغم انتمائي الي الجماعة الصحفية الا ان هيبة الدولة والحفاظ علي سياد القانون فوق الجميع .[/rtl]



    [rtl]كما حدد قانون تنظيم الاعلام في مادته الرابعة اختصاصات المجلس ولم ينص علي ان من حق الاعلي للاعلام ان يصدر اوامر بحظر النشر باي قضية وبعد ان اصبح الامر حديث الصباح والمساء داخل المؤسسات الاعلامية والشارع المصري ننشر اختصاصات المجلس الاعلي للاعلام وهي:[/rtl]



    [rtl]1- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله.[/rtl]



    [rtl]2- تلقي الإخطارات بإنشاء الصحف، ومنح التراخيص اللازمة لإنشاء وسائل الإعلام المسموع والمرئي والرقمي وتشغيلها.[/rtl]



    [rtl]3- وضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها.[/rtl]



    [rtl]4- وضع وتطبيق القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني بالتنسيق مع النقابة المعنية.[/rtl]



    [rtl]5- تلقي وفحص شكاوى ذوي الشأن عما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل الإعلام، ويكون منطويًا على مساس بمسعة الأفراد أو تعرض لحياتهم الخاصة، وله اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية في حال مخالفتها للقانون أو مخالفتها لمواثيق الشرف، وله إحالة الصحفي أو الإعلامي إلى النقابة المعنية لمساءلته في حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء في الشكوى ضده.[/rtl]



    [rtl]6- وضع وتطبيق القواعد والضوابط التي تضمن حماية حقوق الجمهور وضمانة جودة الخدمات التي تقدم لهم.[/rtl]



    [rtl]7- اعتماد قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجالي الصحافة والإعلام.[/rtl]



    [rtl]8- وضع وتطبيق نظام مراقبة مصادر التمويل في الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بما يضمن شفافية وسلامة هذا التمويل ومراقبة تنفيذه.[/rtl]



    [rtl]9- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون الفنية والمالية والإدارية والمشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بشؤون الأعضاء والعاملين به، وتنظيم نشاطه دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.[/rtl]



    [rtl]10- منح التصاريح لممثلي الصحف ووكالات الأنباء ووسائل الإعلام الأجنبية بالعمل في جمهورية مصر العربية وتحديد نطاق عملهم، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها، وتحديد المقابل المالي لها بما لا يجاوز مائة ألف جنيه سنويًا أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية التي يحددها المجلس.[/rtl]



    [rtl]11- الترخيص لشركات إعادة البث من مصر وإليها، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها وتحديد المقابل المالي لها بما لا يجاوز 500 ألف جنيه سنويًا أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية التي يحددها المجلس.[/rtl]



    [rtl]12- الترخيص لشركات التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع أو هيئاتها أو مؤسساتها ومتابعة مراحل عملية التحقق كافة واعتماد النتائج، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها.[/rtl]



    [rtl]13- الترخيص للشركات العاملة في مجال توزيع الأقنية الفضائية (الكيبل)، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها.[/rtl]



    [rtl]14- ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي في مجالي الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، والقيام بمنع الممارسات الاحتكارية فيها، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها.[/rtl]



    [rtl]15- تحديد حد أقصى لنسبة المادة الإعلانية إلى المادة الإعلامية والصحفية في جميع وسائل الإعلام والصحف.[/rtl]



    [rtl]16- توزيع الجزاءات والتدابير المنصوص عليها في هذا القانون على من يخالف الالتزامات الواردة بالترخيص أو التصريح، [/rtl]



    [rtl]وذلك وفقًا للإجراءات التي تبينها لائحة الجزاءات التي يضعها المجلس الأعلى.[/rtl]



    [rtl]17- اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للمجلس.[/rtl]



    [rtl]18- قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا بما يتفق وأهداف المجلس الأعلى.[/rtl]



    [rtl]19- الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعماله، وفقًا للقانون.[/rtl]



    [rtl]20- اعتماد الموازنة السنوية وحسابه الختامي.[/rtl]



    [rtl]21- وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين به.[/rtl]



    [rtl]22- النظر فيما يرى رئيس المجلس أو الأمين العام عرضه عليه.[/rtl]

      الوقت/التاريخ الآن هو 24/11/2024, 8:48 am